8 - 38 - بَابُ وَقْتِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ .
5613 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ .
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مُسْتَبْعَدٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ قَدِمَ مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ : أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَمْ يَقْدِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى وَحَلَقَ وَذَبَحَ ، فَكَيْفَ يُوَاعِدُهَا ؟ وَهَذَا بَعِيدٌ .