|
6364 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صُحْفَتِهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ ، وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ " . قُلْتُ : لِابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ : النَّهْيُ عَنِ النَّجْشِ ، وَالتَّلَقِّي . وَلَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ، وَابْنِ مَاجَهْ حَدِيثٌ فِي الْمُصَرَّاةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : " رَدَّ مِثْلِي أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا " بَدَلَ التَّمْرِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ لَيْثُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ .
|