6378 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ .
قُلْتُ : هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ : إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ .