|
11 - 39 - 1 بَابٌ فِي ثَمَنِ الْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْكَلْبِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . 6416 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ " . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : " لَا ، هِيَ حَرَامٌ " . ثُمَّ قَالَ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ [4/91] إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَا ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا " . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَثَمَنِ الْخِنْزِيرِ ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ . وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ . وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ حَسَنٌ .
|