|
11 - 52 بَابُ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . 6485 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ . قُلْتُ : النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ فِي الصَّحِيحِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
|