15 - 11 - بَابٌ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْقَطَعَ حَقُّهُ مِنَ الْمَالِ .
7155 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ غُلَامًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا فَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : " أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " فَأَمْسِكْ [4/227] عَلَيْكَ حُلِيَّ أُمِّكَ " .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ .