17 - 27 - بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا .
7422 عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ قَالَ : فَرِّقْ بَيْنَهُمَا . فَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ . قَالَ : وَإِنْ وَلَدَتْ لَهُ عَشَرَةً فَرِّقْ بَيْنَهُمَا .
7423 وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَخَّصَ فِي الصَّرْفِ ، وَفِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ .