|
7630 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ - قَالَ : " الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى قَضَائِهَا كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ مَاتَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ " . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعٍ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُمَا . وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّبِيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ .
|