|
7860 - وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ جَنَاحٌ مَوْلَى الْوَلِيدِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
|