|
8238 - وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْفَخَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ فِي شَرَابِهِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَقَدِ اخْتَلَطَ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ .
|