9132 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ " . قَالَ : فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ . " إِلَّا مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةَ " . قَالَ : " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَأَنْ تُعْطِيَ الرَّجُلَ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " . قُلْتُ : فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ .