12299 وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا قَاتَلَ مَرْوَانُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ أَرْسَلَ إِلَى أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ الْأَسَدِيِّ ، فَقَالَ : إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تُقَاتِلَ مَعَنَا . فَقَالَ : إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا فَعَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لَا أُقَاتِلَ أَحَدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ جِئْتَنِي بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ قَاتَلْتُ مَعَكَ . فَقَالَ : اذْهَبْ ، وَوَقَعَ فِيهِ وَسَبَّهُ ، فَأَنْشَأَ أَيْمَنُ يَقُولُ :
وَلَسْتُ مُقَاتِلًا رَجُلًا يُصَلِّي
عَلَى سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ

لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي
مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ
.
أُقَاتِلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ شَيْءٍ
فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّي " . وَقَالَ : " مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ فَشَلٍ وَطَيْشِ " . وَقَالَ : " أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ جُرْمٍ " .
وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ ، غَيْرُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ وَهُوَ ثِقَةٌ .