|
40 - الِاجْتِزَاءُ فِي الِاسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا 44 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، [1/42] عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ .
قَوْله ( اِبْن قُرْط ) بِضَمِّ الْقَاف وسُكُون الرَّاء وطَاء [1/42] مُهْمَلَة . قَوْله ( فَإِنَّهَا تَجْزِي ) قيل : هُوَ بِفَتْحِ التَّاء كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا أَيْ تُغْنِي عَنْ الْمَاء ، وإِرْجَاع الضَّمِير إِلَيْهِ وإِنْ لَمْ يَتَقَدَّم لَهُ ذِكْر لِأَنَّهُ مَفْهُوم بِالسِّيَاقِ .
|