3296 أَخْبَرَنَا ‎ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎7116‎ الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ ‎ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ‎ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ‎ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا .