3297 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي ‎ عَاصِمٌ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى ‎ الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ ‎ جَابِرٍ ، ‎ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، قَالَ : سَمِعْتُ هَذَا مِنْ ‎ جَابِرٍ .