59 - بَاب سُقُوطِ الْإِحْدَادِ عَنْ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
3527 أَخْبَرَنَا ‎ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي [6/199] ‎ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ ‎ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ ‎ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ ‎ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : ‎ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ : ‎‎ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .