69 - بَاب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنْ الْمِيرَاثِ
3543 أَخْبَرَنَا ‎ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ خَيَّاطُ السُّنَّةِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ‎ أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ ‎ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ‎ ابْنِ [6/207] عَبَّاسٍ ‎ فِي قَوْلِهِ : ‎ ‎ ‎ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنْ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

[6/207] قَوْله ( نُسِخَ ذَلِكَ ) أَيْ ذَلِكَ الْحُكْم وَهُوَ الْوَصِيَّةُ .