3556 حَدَّثَنَا ‎ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ ‎ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ ‎ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ‎ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ‎ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ ‎ نَافِعٍ ، عَنْ ‎ ابْنِ عُمَرَ ح وَأَخْبَرَنَا ‎ زُهَيْرٌ ، عَنْ ‎ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ ‎ نَافِعٍ ، عَنْ ‎ ابْنِ عُمَرَ قَالُوا : ‎ إِنَّ ‎ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ‎ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلنَّبِيِّ - [6/213] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ‎‎ ‎ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ