|
42 - أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أُبَيٍّ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ . 123 - حَدِيثُ ( عم ) : الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَفِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ ، فَأَمَّا إِذْ أَوْسَعَ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ . وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، ثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ . قَالَ الثَّقَفِيُّ فِي حَدِيثِهِ : ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ . وَقَالَ وَهْبٌ : أَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، فَذَكَرَهُ .
|