|
@ 39 - صَالِحُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . 3359 - حَدِيثُ ( قط حم ) : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ كَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا " . (قط) فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ الْأَدَمِيُّ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا يُونُسُ ، نَحْوَهُ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ . وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَشِّرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، نَحْوَهُ . كَذَا قَالَ . [3/415]
|