|
@ 57 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَهُوَ مُنْقَطِعٌ . 4853 حَدِيثُ ( ط ) : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ . مَالِكٌ فِي النِّكَاحِ : عَنْهُ ، بِهَذَا .
|