|
8142 - 3 62/ب حَدِيثُ ( مي ) : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ . مي فِي الْفَرَائِضِ : ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ . [7/433]
|