8735 - 3 95/أ حَدِيثُ ( قط ) : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتَيْهَا تَكُونَانِ مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ ؟ قَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .