إتحاف المهرة
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ
9677 حَدِيثُ ( طح ) :
لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
. مَوْقُوفٌ .
طح فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْهُ ، بِهِ .