9677 حَدِيثُ ( طح ) : لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا . مَوْقُوفٌ .
طح فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْهُ ، بِهِ .