|
9736 حَدِيثُ ( قط ) : الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ . قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .
|