|
9957 حَدِيثُ ( حم عم ) : أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ، قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ . قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهِ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، نَحْوَهُ . [8/559] قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، بِهِ .
|