|
10250 حَدِيثُ ( قط ) : فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . قط فِي الْحَجِّ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرْمِيسِينِيُّ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .
|