|
10671 حَدِيثُ ( قط ) : " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ " . قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ ، بِهِ .
|