|
10820 3 212/ب حَدِيثُ ( قط ) : " لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . قط فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ ، ثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رَفَعَهُ بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ ، وَإِسْمَاعِيلُ لَيْسَ بِحَافِظٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، مَوْقُوفًا . وَقَالَ : صَحِيحٌ .
|