11019 حَدِيثُ ( قط ) : " لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا " وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَصِيرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ ، ثَنَا سَلَمَةُ الْأَبْرَشُ ، ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .