|
11816 حَدِيثُ ( كم ) : " إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةِ أَوِ الدَّابَّةِ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ... " الْحَدِيثَ . كم فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحٌ . [9/520]
|