12708 حَدِيثُ ( طح ) : فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . مَوْقُوفٌ .
طح فِي الطَّلَاقِ : عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَأَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ [10/262] مَنْصُورٍ . وَعَنْ يُونُسَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، كِلَاهُمَا عَنْهُ ، بِهِ .