|
13022 حَدِيثُ ( قط ) : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . [10/398] قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، قَالَا : ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .
|