|
15958 - حَدِيثُ ( قط ) : فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ . قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْمَيْمُونِيُّ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، بِهَذَا . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ : عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ .
|