|
16731 - حَدِيثُ ( كم ) : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ . . . " الْحَدِيثَ . كم فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَكِيمِيُّ ، قَالَا : ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ ، ثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحٌ . قُلْتُ : بَلْ فِيهِ انْقِطَاعٌ .
|