|
17461 - حَدِيثُ ( طح حم ) : " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخُطْبَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " . طح فِي النِّكَاحِ : ثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ حَسَنِ بْنِ مُوسَى وَأَبِي كَامِلٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ زُهَيْرٍ ، بِهِ . وَقَالَ : عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ، أَوْ أَبِي حُمَيْدَةَ ، الشَّكُّ مِنْ زُهَيْرٍ .
|