|
41 - حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 17932 - حَدِيثُ ( قط ) : " لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا يُقَوِّي الْأَمْعَاءَ " . قط فِي الرَّضَاعِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّاجٍ ، بِهَذَا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : إِذَا [14/431] دَخَلَتْ قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ جَوْفَ الصَّبِيِّ وَهُوَ صَغِيرٌ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيِّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا جَرِيرٌ ، بِهِ .
|