|
18688 - حَدِيثُ ( عه حم ) : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِيمَنْ زَنَا وَلَمْ يُحْصَنْ ، أَنْ يُنْفَى عَامًا ، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ . ( عه ) فِي الْحُدُودِ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسَلَّمٍ ، ثَنَا حَجَّاجٌ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ . وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْهُ ، بِهِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَدْ نَفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .
|