20509 - حَدِيثُ ( جا ) : " لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، لِتَكْفِئَهَا إِنَاءَهَا " .
جا فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ مُوسَى - أَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .