@ 20829 - حَدِيثُ ( حم ) : " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ " . [16/307] أَحْمَدُ : بِسَنَدِ الَّذِي قَبْلَهُ .