|
21050 - وَبِهِ فِيهِ ( طح حم ) : نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهِ ، وَلَفْظُهُ : " لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ... " الْحَدِيثَ .
|