|
21572 - حَدِيثُ ( حم ) : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : "لَا . . ." الْحَدِيثَ . [16/1042] أَحْمَدُ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْهُ ، بِهِ . قَالَ أَحْمَدُ : وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ .
|