23919 - حَدِيثُ ( قط ) : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَهُ .