|
24815 - آخَرُ ( قط ) : لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا . قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْهُ ، بِهِ ، مُرْسَلٌ .
|