|
24836 - آخَرُ ( طح ) : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ فَقَدْ عَتَقُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ . طح فِي الْعِتْقِ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا ، قَوْلَهُ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا حَجَّاجٌ ، ثَنَا حَمَّادٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَظُنُّهُ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَعْتِقُ إِلَّا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ . [19/272]
|