|
25112 - آخَرُ ( طح ) : طح فِي الْجِهَادِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ الشَّيْءَ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَدَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أُخِذَ بِهِ .
|