2678 - حديث: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر (في شيء ما أباحوا) في الصلاة على الميت (- يعني لم يوقت) .
ق في الجنائز (23: 5) عن عبد الله بن سعيد، عن حفص بن غياث، عنه به.