|
سليمان بن يسار أبو أيوب المدني1 الفقيه ، عن زيد بن ثابت 3718 - حديث: أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها . س في الذبائح (18: 2) () عن محمد بن بشار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن حاضر بن المهاجر الباهلي ، قال: سمعت سليمان بن يسار به. ق في ه (الذبائح 5: 2) عن أبي بشر بكر بن خلف ، عن غندر به. () تعليق: (لا بل في الضحايا 18: 2)
|