|
8185 - [ م ق ] حديث : لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . (م) في البيوع (4: 2) وفي النكاح (6: 2) عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، كلاهما عنه به. ق في النكاح (10: 2) عن يحيى بن حكيم، عنه به - مختصرا: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
|