الحكم بن عتيبة، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود
9241 - [ س ] حديث : [ قال عبد الله: ] إذا وهم أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب وليسجد سجدتين، وهو قاعد بعدما يفرغ - لفظ غندر وهو أتم. (ك)
س في الصلاة (الكبرى [7/34] 107: 2) عن محمد بن بشار ، عن غندر - و (المجتبى 478: 6) عن سويد بن نصر ، عن عبد الله - كلاهما عن شعبة ، عن الحكم به. و (478: 7) عن سويد بن نصر ، عن عبد الله ، عن مسعر، عن الحكم نحوه. (ك) لم يذكره أبو القاسم، وهو من الرواية سوى حديث محمد بن بشار، فإنه في رواية ابن الأحمر خاصة.